الجزء الأول: حالات التوظيف الإجباري للأداء
تنص أحكام الفصل 66 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أنه "توظف الضريبة وجوبا على المطالب بها الذي لم يقدم في الآجال القانونية التصاريح المشار إليها بالفصول 51 و52 و56 إلى 61 من هذه المجلة أو الذي قدم تصريحا منقوصا أو مغلوطا في أرباحه أو مدا خيله أو رقم معاملاته وكذلك في الخصم أو التسبقات.
ويقرر التوظيف الإجباري بناء على كل القرائن الفعلية أو القانونية وبالخصوص طبقا للفصلين 42 و43 من هذه المجلة المتعلقين بالتقييم التقديري الأدنى المرتكز على عناصر مستوى عيش المطالبين بالضريبة أو على نفقاتهم الشخصية الظاهرة أو على زيادة ممتلكاتهم.
وبدون اعتبار مفعول أحكام المجلة التجارية فيما يخص عدم الامتثال كليا أو جزئيا للقواعد المنصوص عليها بالمجلة المذكورة بشأن مسك دفاتر التجارة بأنه يمكن توظيف الضريبة وجوبا على المطالبين بها الذين لا يمتثلون للواجبات المقررة بالفصل 62 من هذه المجلة".
كما نصت أحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على أنه "يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم الإتفاق بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة أو في صورة عدم الرد كتابيا على هذه النتائج في الأجل المحدد بالفصل 44 من هذه المجلة.
كما يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع التصاريح الجبائية والعقود التي اقتضاها القانون لتوظيف الأداء في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التنبيه عليه بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة".
ونستخلص من خلال ما سبق ذكره أن الأداء يوظف وجوبا في الحالات التالية :
- الإخلال بواجب التصريح بالأداء.
- عدم الرد كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية في الآجال القانونية.
- عدم الإتفاق بين الإدارة والمطالب بالضريبة على نتائج المراجعة الجبائية.
العنوان الأول : حالة الإخلال بواجب التصريح بالأداء
لئن نص الفصل 66 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على إمكانية توظيف الضريبة وجوبا على المطالب بها الذي لم يقدم في الآجال القانونية التصاريح الجبائية المستوجبة فإن هذا التوظيف لا يمكن أن يتم في إطار التشريع الجاري به العمل قبل دخول مجلة الحقوق والإجراءات حيز التطبيق خارج إطار مراجعة معمقة تلزم الإدارة خلالها باحترام مختلف الإجراءات المتعلقة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية.
وفي نطاق مقاومة ظاهرة التملص من القيام بواجب التصريح بالأداء أقر الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في فقرته الثانية توظيف الأداء وجوبا في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع التصاريح الجبائية والعقود التي اقتضاها القانون لتوظيف الأداء في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التنبيه عليه بالطرق القانونية من طرف مصالح الجباية.
كما أقر الفصل 49 من نفس المجلة توظيف الأداء في هذه الحالة دون إتباع إجراءات المراقبة الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 43 و44 من نفس المجلة والمتمثلة في وجوب إعلام المطالب بالأداء بنتائج المراجعة الجبائية وتمكينه من حق الرد عليها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
وتجدر الإشارة إلى أن التوظيف الإجباري بالنسبة لهذه الحالة لا يحول دون إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية.
العنوان الثاني : حالة عدم الرد كتابيا على نتائج المراقبة الجبائية في الآجال القانونية
ينص التشريع الجبائي الحالي على أنه يتعين على المطالب بالأداء الرد على نتائج المراقبة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام بنتائج المراقبة وفي أجل خمسة أيام في صورة تعديل نتائج المراقبة على إثر اعتراض معلل من المطالب بالأداء على التبليغ الأوّل. ويعتبر عدم الرد على نتائج المراقبة أو على الإعلام بقبول الإدارة اعتراضات المطالب بالأداء كليا أو جزئيا في الآجال المحددة لذلك رفضا ضمنيا لنتائج المراقبة يترتب عنه الدخول في مرحلة النزاع الجبائي الإداري.
ولقد كرس الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية نفس المبدأ حيث نص في فقرته الأولى على توظيف الأداء وجوبا في صورة عدم الرد كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة في الأجل المحدد بالفصل 44 من نفس المجلة أي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بنتائج المراقبة.
العنوان الثالث : حالة عدم الإنفاق بين الإدارة والمطالب بالأداء حول نتائج المراجعة الجبائية
ينص التشريع الجبائي الحالي كما ورد بميثاق المطالب بالضريبة على أنه "يمكن للمطالب بالضريبة خلال العشرة أيام الموالية من تاريخ الإعلام بنتائج المراقبة إبداء تحفظاته وإحترازاته واعتراضاته وملاحظاته حول نتائج المراقبة مع وجوب تدعيمها بالمبررات والتوضيحات الضرورية وذلك قصد تمكين الإدارة من مراجعة نتائج المراقبة عند الضرورة وفي صورة موافقة الإدارة كليا أو جزئيا على ما جاء بملاحظات المطالب بالضريبة على نتائج المراقبة فإنه يقع إعلامه بذلك كتابيا ومطالبته بتجسيم موافقته في أجل خمسة أيام من تاريخ استلام الإعلام.
وتبقى المسائل التي لم تحض بموافقة الإدارة محل نزاع إداري أمام لجنة المراضاة وعند الاقتضاء محل نزاع قضائي أمام اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري.
وفي صورة عدم الاستجابة الكلية من طرف الإدارة لفحوى الاعتراضات يقع إعلام المطالب بالضريبة بذلك كتابيا وبإحالة الملف على لجنة المراضاة".
ولقد كرست مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية نفس المبدأ حيث نصت في فصلها السابع والأربعون على أنه "يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم الاتفاق بين المطالب بالأداء ومصالح الجباية على نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة أو في صورة عدم الرد كتابيا في الأجل المحدد بالفصل 44 من هذه المجلة على هذه النتائج" ليشمل بذلك ميدان التوظيف الإجباري للأداء حالة عدم الاتفاق بين الإدارة والمطالب بالأداء على نتائج المراقبة الأولية للتصاريح والكتائب والعقود وذلك علاوة على حالة عدم الإنفاق حول نتائج المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية والتي يمكن أن تشمل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء بالنسبة لمختلف الأداءات والمعا ليم المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل
لأداءات المباشرة والأداءات الغير مباشرة ومعاليم التسجيل والطابع الجبائية.