الجزء الثاني: أسس التوظيف الإجباري
ينص الفصل 66 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في فقرته الفرعية الثانية من الفقرة الأولى على أن التوظيف الإجباري يقرر بناء على كل القرائن الفعلية أو القانونية وذلك بالنسبة للمطالب بالضريبة الذي قدم تصريحا منقوصا أو مغلوطا في أرباحه أو مدا خيله أو رقم معاملاته وكذلك في الخصم أو التسبقات.
وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس الفصل يشمل التوظيف الإجباري للأداء بالاعتماد على القرائن الفعلية أو القانونية المطالبين بالأداء الذين لا يمتثلون للواجبات المحاسبية المنصوص عليها بالفصل 62 من نفس المجلة.
وفي هذا السياق أقر الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مبدأ التوظيف الإجباري للأداء في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع التصاريح الجبائية والعقود التي اقتضاها القانون لتوظيف الأداء في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التنبيه عليه بالطرق القانونية.
ويكون التوظيف في هذه الحالة على أساس القرائن القانونية أو الفعلية أو على أساس المبالغ التي تضمنها أخر تصريح مع اعتماد حد أدنى للأداء غير قابل للاسترجاع يساوي 50 دينارا عن كل تصريح.
أما في بقية الحالات فإن الفصل 50 من نفس المجلة قد نص على أن التوظيف الإجباري للأداء يتم على أساس النتائج التي أفضت إليها المراجعة الجبائية ورد المطالب بالأداء عليها إن توفر مع مطالبة الإدارة بالتنصيص ضمن قرار التوظيف الإجباري على طريقة توظيف الأداء المتبعة.
وبالرجوع إلى الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتبين أن المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح الجباية تتم على أساس العناصر التي تضمنتها وكل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة.
كما يتبين من الفصل 38 من نفس المجلة أن المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تستند إلى المحاسبة بالنسبة للمطالب بالأداء الملزم بمسك محاسبة وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية أو القانونية في كل الحالات.
ويستنتج مما سبق ذكره أن توظيف الأداء يختلف من مطالب بالأداء إلى آخر بالإعتماد أساسا على مدى احترام المطالب بالأداء لواجبي التصريح بالأداء ومسك المحاسبة.
وقبل التطرق إلى مختلف طرق توظيف الأداء سنتطرق إلى الواجبات المحاسبية للمطالبين بالضريبة وإلى الدور الموكول لأعوان الجباية على مستوى مراقبة انتظام ومصداقية المحاسبة المعتمدة من طرف المطالب بالأداء.
العنوان الأول : الأشخاص المطالبون بمسك المحاسبة
طبقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يتعين على الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين مهما كان نوعهم وشكلهم القانوني وغرضهم الإجتماعي وكذلك كل شخص طبيعي خاضع للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية أو التجارية مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
إلا أنه يعفى من مسك وثائق المحاسبة المشار إليها :
- الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام التقديري للضريبة على الدخل,
- الأشخاص الطبيعيون المنتفعون بالنظام التقديري لضبط الدخل الخاضع للضريبة بعنوان أرباح المهن غير التجارية أو المداخيل العقارية أو بعنوان أرباح الإستغلال الفلاحي أو الصيد البحري,
- الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية في النظام الحقيقي والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 100.000 دينارا في صورة اختيارهم للنظام الحقيقي المبسط.
العنوان الثاني : الواجبات المحاسبية
تختلف الواجبات المحاسبية للمطالبين بالأداء حسب أصنافهم ونوعية المداخيل والأرباح التي يحققونها.
I - واجبات الأشخاص المطالبين بمسك محاسبة مطابقة للنظام المحاسبي للمؤسسات :
إلى غاية 31 ديسمبر 1997 كان التشريع الجبائي الجاري به العمل يحدد الواجبات المحاسبية للمطالبين بالأداء الخاضعين وجوبا لمسك المحاسبة بالرجوع إلى أحكام الفصول 8 و9 و10 من المجلة التجارية.
وفي نطاق ملاءمة الواجبات المحاسبية المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مع الواجبات المحاسبية المنصوص عليها بالنظام المحاسبي للمؤسسات أقرت الفصول 75 إلى 78 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998 إلزام الأشخاص والمؤسسات الخاضعين وجوبا لمسك المحاسبة بمسك محاسبة مطابقة للنظام المحاسبي للمؤسسات.
وطبقا لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات تتمثل أهم الواجبات المحاسبية للأشخاص والمؤسسات الخاضعين وجوبا لمسك المحاسبة في :
1 – مسك دفاتر المحاسبة[1] وتتمثل هذه الدفاتر في :
- دفتر اليومي : وهو دفتر يخصص لتقييد كل العمليات الناتجة عن معاملات المؤسسة والأحداث المرتبطة بنشاطها والتي يكون لها تأثير على نتائجها ووضعيتها المالية.
ويتم التقييد بالدفتر اليومي حسب التسلسل الزمني لكل عملية على حدة وذلك يوما فيوم ويكون مدعما بالمستندات والمؤيدات.
- الدفتر الحسابات : وبه تنقل تقييدات الدفتر اليومي وتوزع حسب تصنيفات المؤسسة.
- دفتر الجرد : وبه تضمن نتائج عملية الجرد التي يتعين أن تقوم بها المؤسسة مرة في السنة على الأقل للتأكد من وجود عناصر الأصول والخصوم والتثبت من قيمتها.
- ميزان الحسابات : ويتم إعداده بصفة دورية ومرة في السنة على الأقل. ويحتوي ميزان الحسابات على مجموع العمليات والأرصدة المفتوحة بدفتر الحسابات.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تجزئة الدفتر اليومي ودفتر الحسابات إلى دفاتر فرعية كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك.
كما أنه يمكن للوثائق المكتوبة الصادرة عن الحاسوب أن تعوض الدفاتر الفرعية. وفي هذه الحالة يجب أن تكون هذه الوثائق عند إعدادها معرفة ومرقمة ومؤرخة بوسائل كافية لضمان إثباتها.
وفي كلتا الحالتين يتم تجميع تقييدات وكذلك مجموع العمليات والأرصدة مرة كل شهر على الأقل بالدفتر اليومي ودفتر الحسابات.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المؤسسات التي تختار طريقة التجميع الشهري للدفاتر الفرعية أو استعمال الحاسوب لمسك الحسابات أن تقوم بإعداد وثيقة تنص على التنظيم المحاسبي وتحتوي بالخصوص على عناوين ومحتوى الدفاتر المستعملة لإستغلال المعلومات وكيفية الربط بين الدفاتر والمستندات المتعلقة بها.
ويستنتج مما سبق ذكره أن المؤسسات التي تختار الحاسوب لمسك الحسابات مطالبة وجوبا بمسك الدفتر اليومي ودفتر الحسابات ودفتر الجرد اليدوية. بل أن الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يلزم هذ الصنف من المؤسسات علاوة على ذلك بـ :
- إيداع نسخة من البرنامج الأولى أو المنقح مسجلة على أشرطة مغناطيسية لدى مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر مقابل وصل تسليم,
- إعلام المكتب المذكور بنوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وبكل تغيير يطرأ عليها.
2 – إعداد القوائم المالية[2] وتقديمها مع التصريح السنوي بالأرباح والمداخيل :
وتتمثل هذه القوائم المالية في :
- الموازنة،
- قائمة النتائج،
- جدول التدفقات النقدية،
- والإيضاحات حول القوائم المالية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل واعتبارا للاختلافات بين التشريع الجبائي والتشريع المحاسبي حول كيفية احتساب النتيجة الصافية يلزم الأشخاص المعنويون والأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بالإضافة إلى تقديم القوائم المالية بإرفاق تصاريحهم السنوية بالمداخيل والأرباح بالوثائق التالية :
- جدول في احتساب النتيجة الجبائية،
- قائمة في الإستهلاكات،
- قائمة في المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الإستخلاص،
- قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص المخزونات،
- قائمة مفصلة في المدخرات بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الإجتماعية،
- وقائمة مفصلة في الهبات والإعانات المسندة.
وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ينجر عن عدم تقديم قائمة المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الإستخلاص أو بعنوان تقلص المخزونات أو بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الإجتماعية أو قائمة الإعانات والهبات المسندة من قبل المؤسسات عدم قبول طرح الأعباء أو المدخرات المتعلقة بها من أساس الربح الخاضع للضريبة.
II - الواجبات المحاسبية للأشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي المبسط :
طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يتعين على هؤلاء الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بالنظام الحقيقي المبسط مسك الدفاتر التالية :
- دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية تسجل به يوميا المحاصيل الخام والأعباء على أساس الوثائق المبررة لها.
- ودفتر جرد مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية تسجل به سنويا الأملاك الثابتة والمخزونات.
III - المحاسبة المبسطة :
وتتمثل في مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية تسجل به يوميا المقابيض والمصاريف.
وطبقا لأحكام الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من الفقرة الثالثة من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يلزم بمسك هذا الدفتر:
- الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام التقديري للضريبة على الدخل,
- الأشخاص الطبيعيون المنتفعون بالنظام التقديري لضبط الدخل الخاضع للضريبة بعنوان أرباح المهن غير التجارية,
- الأشخاص الطبيعيون المنتفعون بالنظام التقديري لضبط الدخل بعنوان المداخيل العقارية,
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لأحكام الفصول 22 و24 و28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يلزم الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون أرباحا أو مداخيلا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو أرباح الإستغلال الفلاحي أو الصيد البحري أو المداخيل العقارية والذي يختارون النظام الحقيقي لضبط الربح أو الدخل الخاضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بمسك محاسبة مطابقة للنظام المحاسبي للمؤسسات.
العنوان الثالث : مراقبة الواجبات المحاسبية
تهدف مراقبة الواجبات المحاسبية للمطالبين بالأداء إلى التثبت من مطابقة دفاتر المحاسبة المقدمة والفواتير وغيرها من الوثائق المثبتة للعمليات المدونة بدفاتر المحاسبة للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
وتشمل المراقبة مختلف الدفاتر المستوجب مسكها والتأكد من إنتظام تسجيل العمليات بهذه الدفاتر ومن أن الدفتر العام ودفتر الجرد قد تم التأشير عليهما وترقيمهما قبل إنطلاق السنوات المالية التي دوّن نشاطها بهذه الدفاتر.
ويعتبر غياب أي دفتر من الدفاتر الوجوبية دليلا قاطعا على عدم انتظام المحاسبة وسببا كافيا لاستبعادها واللجوء إلى طريقة تقديرية لضبط أسس الأداء المستوجب.
كما أن الإخلال بالواجبات الخاصة بالمؤسسات المعتمدة على الإعلامية لمسك المحاسبة تعتبر إخلالات جوهرية يمكن عند الإقتضاء إعتمادها للدفع بعدم مطابقة المحاسبة للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
أما معاينة الوثائق والفواتير المثبتة أو المبررة للعمليات المالية فتمكن من التأكد :
- من وجود فواتير الشراءات والوثائق المثبتة للأعباء أو المداخيل,
- من مدى احترام المؤسسة للواجبات المتعلقة بالفواتير والمنصوص عليها بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة,
- من إحترام المؤسسة لمبدأ الإنتظام والتسلسل الزمني لفواتير البيع.
كما يمكّن التحليل الدقيق لهذه الوثائق من معاينة :
- فواتير الأعباء الغير قانونية,
- فواتير البيع الغير مدرجة بدفاتر المحاسبة,
- الفواتير المتعلقة بأعباء السنوات الفارطة,
- الفواتير المتعلقة بأعباء غير مرتبطة بنشاط المؤسسة أو بإقتناء معدات غير لازمة للإستغلال.
العنوان الرابع : مراقبة مصداقية المحاسبة
تتم مراقبة مصداقية المحاسبة بإخضاعها لجملة من الإختبارات التحليلية ومن بينها خاصة :
- مراقبة الربح الخام,
- مراقبة التدفقات النقدية,
- مراقبة حسابية المواد,
- مراقبة مطابقة المعطيات,
I - مراقبة الربح الخام :
تعتمد هذه الطريقة على مبدأ أن الربح يتكون من الفارق الإيجابي بين رقم المعاملات وتكلفة البضائع المباعة.
وتمكن هذه الطريقة أعوان المراقبة الجبائية :
- من التأكد من عدم وجود تغيرات غير مبررة على مستوى الربح الخام المحقق من سنة إلى أخرى,
- مقارنة نسبة الربح الخام المحتسب بالإعتماد على نتائج المحاسبة مع نسب الربح الخام المحتسبة بالإعتماد على المقاييس القطاعية أو المحققة على مستوى الإستغلالات المماثلة.
II - مراقبة التدفقات النقدية :
تمكن هذه الطريقة التحليلية من مقاربة التدفقات النقدية الناتجة عن بيوعات السلع والأشغال والخدمات بعد إضافة الرصيد النهائي وطرح الرصيد الإفتتاحي لحساب الحرفاء مع رقم المعاملات المدون بدفاتر المحاسبة.
وهي بذلك تمكن من التثبت من صحة رقم المعاملات المصرّح به وبالتالي من مصداقية المحاسبة.
III - مراقبة حسابية المواد :
يتم إعتماد هذه الطريقة التحليلية خاصة على مستوى المؤسسات التي تمسك حسابية تحليلية للمواد.
وهي تمكن في هذه الحالة من تحديد :
- كلفة السلع والبضائع,
- كلفة المواد الأولية المستهلكة,
- كلفة المواد المصنعة
وهي تمكن بالتالي من مقارنة أعباء الإنتاج مع الأعباء المدونة بالمحاسبة.
كما أن مقاربة تدفق البضائع إنطلاقا من معاينة ميدانية لكمية البضائع المتواجدة بالمخازن في تاريخ المعاينة مع المخزون المدون بدفتر الجرد يمكن من التثبت من صحة المخزون المصرّح به وبالتالي من التثبت من مصداقية المحاسبة.
IV - مراقبة تطابق المعطيات :
تمكن هذه الطريقة من مقاربة المعطيات المدونة بالمحاسبة مع المعطيات المتوفرة لدى الإدارة حول الشراءات والبيوعات والتي تم استقصاؤها لدى حرفاء ومزودي المؤسسة الخاضعة للمراجعة الجبائية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي للضريبة على الدخل يمكن التثبت من مصداقية المحاسبة إنطلاقا من مقارنة الربح المصرّح به على أساس نتائج المحاسبة مع الدخل التقديري المحتسب على أساس عناصر مستوى العيش أو حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة طبقا لمقتضيات الفصلين 42 و43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
العنوان الخامس : متى يتم رفض المحاسبة ؟
تشكل الدراسة الأولية للملف الجبائي للمطالب بالأداء فرصة لأعوان المراقبة الجبائية لتسجيل ملاحظاتهم إنطلاقا من مقارنة التصاريح الجبائية المودعة مع القوائم المالية المرفقة بالتصريح السنوي بالأرباح أو المداخيل ومن بين الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا السياق :
- نسبة الربح الخام والربح الصافي بالمقارنة مع رأس المال المعتمد.
- نسبة الربح الصافي بالمقارنة مع عناصر مستوى العيش أو مع النفقات الشخصية الظاهرة أو الجلية أو مع نمو الثروة,
- مقارنة الشراءات المدونة بالتصاريح مع الشراءات المتحصل عليها لدى المزودين,
- مقارنة رقم المعاملات المصرح به مع رقم المعاملات المتحصل عليه لدى الحرفاء,
- مقارنة نسبة الربح الخام مع النسب المحققة على مستوى الإستغلالات المماثلة.
وتمكن هذه الملاحظات الأولية أعوان المراقبة من التساؤل حول مصداقية المحاسبة المقدمة لهم.
كما تمكن معاينة دفاتر المحاسبة والوثائق المثبتة لها من التثبت من احترام المطالب بالأداء لواجباته المحاسبية ومن انتظام المحاسبة المعتمدة ومطابقتها للنظام المحاسبي للمؤسسات.
وبالإضافة للمعطيات المتعلقة بمكونات الملف الجبائي للمطالب بالأداء والمعطيات المتوفرة لدى الإدارة حول نشاط المطالب بالأداء يمكن إقامة الدليل على عدم إنتظام المحاسبة إنطلاقا من الملاحظات التالية :
- غياب أحد دفاتر المحاسبة المستوجب مسكها أو غياب الفواتير المثبتة للشراءات والأعباء أو المداخيل مما من شأنه أن يمس بمصداقية المحاسبة,
- إدراج مصاريف غير مبررة ضمن الأعباء المدونة بالمحاسبة,
- إستعمال فواتير غير مرقمة أو مرقمة في سلسلة غير منتظمة أو منقطعة,
- إخلالات على مستوى تدوين مختلف العمليات المتعلقة بنشاط المطالب بالأداء بدفاتر المحاسبة مما قد يتسبب بصفة مباشرة في إخفاء الأسس الحقيقية لتوظيف الأداء.
وهي أخطاء كافية في حد ذاتها لتبرير موقف الإدارة القاضي برفض إعتماد المحاسبة لتحديد أسس الأداء المستوجب في نطاق تعديل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء.
إلا أن أخطر الإخلالات التي يمكن معاينتها عادة إنطلاقا من المحاسبة وبإعتماد قرائن من خارج المحاسبة تتمثل خاصة في :
- تعمد الترفيع بصفة متكررة في مبلغ الشراءات والأعباء القابلة للطرح،
- تعمد التنقيص من المخزون من البضائع والسلع بصفة غير مبررة.
- تعمد التخفيض بصفة متكررة في رقم المعاملات.
وهي أخطاء تهدف أساسا إلى التنقيص من أسس الأداء أو التملص من دفعه.
العنوان السادس : أسس توظيف الأداء في صورة اعتماد المحاسبة
في صورة الإقرار بمطابقة المحاسبة المقدمة من طرف المطالب بالأداء للتشريع المحاسبي الجاري به العمل وهو إقرار لا يعني بالضرورة عدم إرتكاب المطالب بالأداء لإخلالات تمس من أسس الأداء المستوجب. وهي أخطاء تنتج بالأساس عن الفوارق القانونية بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية والتي يتم تحديدها إنطلاقا من النتيجة المحاسبية وذلك بتصحيح هذه الأخيرة طبقا لمقتضيات التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وفي هذا السياق وعلى سبيل الذكر لا الحصر يمكن أن تشمل عملية تصحيح النتيجة الجبائية المصارح بها :
I - الأعباء الغير قابلة للطرح والمنصوص عليها بالفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمتمثلة في :
- الهدايا بكل أنواعها ومصاريف الضيافة بما في ذلك مصاريف المآدب والحفلات التي تفوق قيمتها نسبة واحد بالمائة من رقم المعاملات الخام الذي تحققه المؤسسة على أن لا يتجاوز الطرح مبلغا أقصاه عشرون ألف دينار في سنة مالية.
- الضرائب المباشرة والمعاليم المشابهة لها التي تتحملها المؤسسة عوضا عن الأشخاص والمؤسسات الأجنبية بعنوان المكافآت المشار إليها بالفقرة 6 والأرباح المشار إليها بالفقرة 7 من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك المعلوم على السفرات.
- العمولات وأجور الوساطة والإنقاصات التجارية أو غيرها والأجور العرضية والأتعاب التي تتحملها المؤسسة والتي لا تصرح بها حسب شروط الفقرة الثالثة من الفصل 55 من نفس المجلة.
- كل الأعباء التي تتعلق بمحلات الإقامة الثانوية والطائرات التي توضع على ذمة المسيرين أو المستخدمين بالمؤسسة وذلك إذا كان إستعمالها لا يتعلق بماشرة بغرض المؤسسة.
- الأكرية ونفقات الصيانة واللوازم والمحروقات ومعلوم الجولان التي يقع صرفها بعنوان سيارات السياحة التي تفوق قوتها 9 خيول جبائية بخارية بإستثناء التي تكون الغرض الأصلي للإستغلال.
- الفوائض المدفوعة للمستغل أو لشركاء شركات الأشخاص أو شركات المحاصة وذلك مقابل المبالغ التي يودعونها بصندوق المؤسسة علاوة على إسهاماتهم في رأس المال.
- أجر المستغل أو الشريك بالاسم.
- المصالحات والغرامات والمحجوزات والخطايا مهما كان نوعها التي يتحملها مرتكبو المخالفات للأحكام القانونية الخاصة بالأسعار والإتجار وتوزيع مختلف المواد أو مراقبة الصرف وأساس الضرائب أو المساهمات أو المعاليم وبصفة عامة كل مخالفة للتشريع الجاري به العمل.
- الهبات والإعانات التي لم يقع التصريح بها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II - الإستهلاكات الغير قابلة للطرح والمنصوص عليها بالفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمتعلقة بـ :
- الأراضي.
- أصول التجارة.
- البراءات وعلامات الصنع.
- الطائرات ومراكب النزهة التي توضع على ذمة المسبرين أو المستخدمين بالمؤسسة وذلك إذا كان استعمالها لا يتعلق مباشرة بغرض المؤسسة وكذلك محلات الإقامات الثانوية.
III - المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الإستخلاص أو بعنوان تقلص قيمة المخزونات والتي تم تكوينها دون مراعاة للتشريع الجبائي الجاري به العمل:
IV - الإستهلاكات التي تم طرحها من أساس الضريبة دون مراعاة للشروط القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل :
V - الأرباح التي تم طرحها من أساس الضريبة دون توفر الشروط القانونية المخوّلة للطرح:
كما يمكن أن تشمل عملية التصحيح أسس مختلف الأداءات المستوبة باعتماد حدث الإنشاء الخاص بكل أداء وكذلك الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح من الأداء على القيمة المضافة المستوجب.
العنوان السابع : التوظيف التقديري للأداء
يتم توظيف الأداء بصفة تقديرية في الحالات التالية :
- عدم إيداع التصاريح والكتائب أو العقود المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- عدم تقديم محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي الجاري به العمل,
- تقديم محاسبة يتضح بعد دراستها أنها تفتقر إلى المصداقية اللازمة لاعتمادها لتحديد أسس الأداء,
- الأشخاص الغير ملزمون بمسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
وتنقسم الطرق التقديرية لتوظيف الأداء إلى طرق تقديرية قانونية تخص المطالبين بالأداء الذين يحققون مداخيل لا تخضع وجوبا لمسك المحاسبة وطرق تقديرية مستندة على القرائن الفعلية أو القانونية يتم اعتمادها في غياب المحاسبة وبالنسبة لكل مطالب بالأداء للتثبت من صحة المداخيل المصرح بها.
I - الطرق التقديرية القانونية :
تنص أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على إمكانية إخضاع بعض المداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون للأداء على أساس تقديري.
ويمكن أن نتعرض في هذا السياق على سبيل الذكر إلى الأرباح والمداخيل التالية :
1 - أرباح المهن غير التجارية :
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 21 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية إختيار إخضاعهم للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري يساوي 70 % من مداخيلهم الخام المحققة.
2 - مداخيل كراء الأملاك المبنية والغير مبنية :
تنص أحكام الفقرة الثانية من الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أنه لضبط الدخل الصافي للأملاك المبنية يطرح من الدخل الخام :
- 30 % بعنوان أعباء التصرف وأجور الحراسة والتأمينات،
- مصاريف الإصلاح والصيانة المبررة،
- المعلوم على العقارات المبنية الذي تم دفعه.
أما الدخل الصافي للأملاك غير المبنية المؤجرة فيتكون من الدخل الخام بعد خصم:
- مبلغ النفقات المبررة التي إستلزمها إنتاج الدخل,
- المعلوم على الأراضي غير المبنية الذي تم دفعه,
3 – أرباح الإستغلال الفلاحي أو الصيد البحري :
تنص أحكام الفصل 24 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أنه في حالة عدم مسك محاسبة يخضع الفلاحون والصيادون للضريبة على أساس تقديري يضبط بعد إستشارة الخبراء في الميدان.
4 – مداخيل رؤوس الأموال المنقولة :
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يتكون الدخل الصافي من المبلغ الخام للفوائض وكل المحاصيل أو الإمتيازات الأخرى التي يتقاضاها الدائن خلال السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة وذلك مهما كانت المدة الراجعة لها تلك المبالغ بدون تمييز بين المدفوع منها بعنوان السنة المشار إليها أو المسبقة أو بعنوان مؤخرات.
5 – المرتبات والأجور :
ويتكون الدخل الصافي من المبلغ السنوي الخام بعد طرح :
- الخصوم الإجبارية التي يقوم بها المؤجر لغاية تكوين إيرادات أو جرايات أو معاش أو لغاية تغطية الأنظمة الإجبارية للضمان الإجتماعي،
- المصاريف المهنية المحددة بصفة تقديرية بـ 10 % مما تبقى بعد طرح هذه الخصوم،
6 – الجرايات والإيرادات العمرية :
ويتكون الدخل الصافي من المبلغ السنوي الخام بعد طرح :
25 % من مبلغها الخام.
7 – المداخيل الأخرى :
وتتكون من المداخيل ذات المصدر الأجنبي التي لم تخضع للضريبة في بلد المنشأ.
ويتكون الدخل الصافي من المبالغ المقبوضة فعليا من الخارج فيما عدى المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية والتي يتكون الدخل الصافي منها كما لو كانت محققة بالبلاد التونسية.
II - الطرق التقديرية المستندة على القرائن القانونية أو الفعلية :
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتم اللجوء إلى القرائن القانونية أو الفعلية لتحديد أسس توظيف الأداء في الحالات التالية :
- عدم احترام واجب التصريح بالأداء أو إيداع تصاريح منقوصة أو مغلوطة،
- عدم احترام واجب مسك المحاسبة وتقديمها أو مسك محاسبة غير مطابقة للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
وتختلف القرائن المعتمدة لتوظيف الأداء باختلاف الغاية من اعتمادها ونستعرض فيما يلي بعض الطرق التقديرية المستندة على القرائن القانونية أو الفعلية المعتمدة من طرف مصالح المراقبة الجبائية لتحديد أسس توظيف الأداء :
1 – التقييمات التقديرية للدخل الخاضع الأداء :
ينص التشريع الجبائي الجاري به العمل على طريقتين مختلفتين لتقييم الدخل الخاضع للأداء.
أ – التقييم بإعتبار عناصر مستوى العيش :
ينص الفصل 42 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أنه لا يمكن أن يكون الدخل الجملي الخاضع للضريبة اقل من المبلغ التقديري المضبوط بالإعتماد على عناصر مستوى العيش وذلك عند عدم إثبات العكس وفي حالة وجود فارق واضح في مستوى عيش المطالب بالضريبة والمداخيل التي يصرح بها.
ويتم إثبات الفارق الواضح بين مستوى عيش المطالب بالضريبة وبين المداخيل التي يصرح بها عندما يفوق المبلغ التقديري المحتسب بالإعتماد على عناصر مستوى العيش الدخل الصافي المصرح به بنسبة 40 % على الأقل وذلك بالنسبة لسنة توظيف الضريبة وبالنسبة للسنة السابقة.
ب – التقييم حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة :
طبقا لأحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطبق التقييم التقديري حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نمو الثروة على كل مطالب بالضريبة.
وتطبق هذه الطريقة عندما يفوق مبلغ الدخل المحتسب باعتماد هذا التقييم مع إضافة تكاليف المعيشة وباعتبار مستوى عيش المعني بالأمر الدخل المصرح به.
كما يمكن أن يتم تقييم الدخل الخاضع للضريبة بالإعتماد على استقصاء المعلومات خاصة بالإعتماد على تصاريح المؤجرين المودعة لدى مصالح الجباية.
2 – التقييمات التقديرية لرقم المعاملات :
في غياب محاسبة قانونية أو ما يقوم مقامها يتم عادة احتساب رقم المعاملات بالاعتماد على استقصاء المعلومات المتعلقة برقم المعاملات المحقق مع الحرفاء أو بالاعتماد على مبلغ الشراءات أو بالاعتماد على التدفقات النقدية أو بالاعتماد المرتبات والأجور المصرح بها.
أ – التقييم التقديري لرقم المعاملات بالإعتماد على المعلومات الواردة من الحرفاء :
يفترض الإستعمال السليم لهذه الطريقة أن يكون لدى الإدارة فكرة واضحة عن هوية حرفاء المطالب بالضريبة. وفي هذه الحالة يكفي مقاربة المبالغ المدونة بالمحاسبة مع المبالغ المستقصاة لدى الحرفاء وعند الإقتضاء الأخذ بعين الإعتبار المبالغ المدونة بالمحاسبة بالنسبة للحرفاء الذين لم تحصل لدى الإدارة فكرة عن رقم مبيعات المطالب بالأداء معهم.
وتكون هذه الطريقة أكثر يقينا إذا تعلق الأمر بمبالغ مفوترة للدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات العمومية الملزمة بإعلام الإدارة بكل صفقة تبرمها مع الغير في أجل شهر من تاريخ إبرام الصفقة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه إبتداء من غرة جانفي 1998 وفي نطاق توسيع مجال تطبيق آلية الخصم من المورد أصبحت كافة المؤسسات الخاضعة لمسك محاسبة مطابقة للنظام المحاسبي للمؤسسات مطالبة قانونا بالتصريح ضمن تصريح المؤجر بالمبالغ المدفوعة للغير في نطاق الصفقات. وهو ما من شأنه أن يشكل مصدر هاما للمعطيات المتعلقة برقم المعاملات المحقق مع الغير.
ب – التقييم التقديري بالإعتماد على مبلغ الشراءات :
تفترض هذه الطريقة أنه في غياب محاسبة قانونية يتم احتساب رقم المعاملات إنطلاقا من الشراءات بعد إضافة نسبة الربح الخام المفترض تحقيقها.
وتنقسم الشراءات عادة إلى شراءات مستوردة وشراءات محلية.
فأما الشراءات المستوردة فيتم تحديدها بالإعتماد على المعطيات المستقصاة لدى مصالح الديوانة والمتعلقة بالواردات التي ينجزها المطالب بالأداء خلال سنة ما.
وأما الشراءات المحلية فتم إستقصاؤها لدى مزودي المطالب بالأداء مع إضافة الشراءات المضمنة بالمحاسبة بالنسبة للمزودين الذي لم تتوفر لدى الإدارة معطيات عن العمليات التي تم تحقيقها مع المطالب بالأداء.
ولعل هذه المسألة ستصبح أكثر وضوحا بدخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيز التنفيذ في غرة جانفي 2002 وذلك بما خولته للإدارة من حق إطلاع واسع النطاق لدى مختلف المؤسسات العمومية والخاصة.
ج – احتساب رقم المعاملات بالإعتماد على التدفقات النقدية :
وتفترض هذه الطريقة أن رقم المعاملات يتكون من التدفقات النقدية المتأتية من الحرفاء يطرح منها رصيد حساب الحرفاء في غرة جانفي من السنةالمعنية ويضاف إليها رصيد نفس الحساب في موفى نفس السنة.
ويتعين على العون المراقب إثبات عدم أخذه بعين الإعتبار لكافة التدفقات النقدية الغير مرتبطة بالنشاط الرئيسي للمؤسسة أو التي ليس لها صبغة رقم معاملات.
د – احتساب رقم المعاملات بالإعتماد على الأجور المصرح بها :
يتم اعتماد هذه الطريقة التي تفترض وجود علاقة مباشرة بين رقم المعاملات والأجور خاصة لدى مؤسسات الخدمات التي تعتمد بصفة كلية علىاليد العاملة.
وفي هذه الحالة يتم استقصاء المعلومات المتعلقة بالأجور لدى مصالح الصندوق القومي للضمان الإجتماعي
[1] الفصول 11 إلى 17 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
[2] الفصول 18 إلى 23 من نفس القانون